الكفالات

المادة (5) :

ا. يقدم صاحب العمل كفالة عدلية أو بنكية وفق الصيغة التي يقررها الوزير وللوزير حق التصرف بها في حال إخلال صاحب العمل بأي من الالتزامات المترتبة علية بموجب القانون والأنظمة الصادرة بموجبه أو بهذه التعليمات وذلك لضمان حقوق العمال لديه وقيمة نفقات ضبط وتسفير العامل المخالف لإعادته إلى بلده الأصلي ، ويتحمل صاحب العمل المخالف قيمة هذه النفقات بمبلغ أجمالي لا يقل عن (300) دينار لصالح الخزينة عن كل عامل يتم تسفيره تقتطع من قيمة الكفالة وللوزير الرجوع على صاحب العمل الأصلي بهذا المبلغ إذا كان العمال المخالفون قد تركوا العمل لديه ولم يقم بتبليغ الوزارة بفرارهم خلال فترة سريان تصريح العمل وذلك كما يلي:

  1. كفالة عن العمال من الجنسيات المقيدة بقانون الإقامة عن كل عامل منوي استقدامه أو استخدامه بقيمة (300) دينار.
  2. كفالة عن العمال من الجنسيات غير المقيدة بقانون الإقامة بقيمة:
  • (500) دينار في حالة استقدام ما بين ثلاثة وعشرة عمال.
  • (1000) دينار في حالة استقدام أو استخدام أكثر من عشرة عمال ولغاية عشرين عاملاً.
  • (2500) دينار في حالة استقدام أو استخدام أكثر من عشرين عاملاً ولغاية خمسين عاملاً.
  • (5000) دينار في حالة استقدام أو استخدام أكثر من (50) عاملاً ولغاية (100) عامل.
  • (10000) دينار في حالة استقدام أو استخدام أكثر من (100) عامل ولغاية (200) عامل.
  • (15000) دينار في حالة استقدام أو استخدام أكثر من (200) عامل ولغاية (300) عامل.
  • (20000) دينار في حالة استقدام أو استخدام أكثر من (300) عامل.

ب . يستثنى من تقديم هذه الكفالات الوزارات والدوائر والجامعات الحكومية والمؤسسات العامة، وأمانة عمان الكبرى والبلديات والمكاتب الإقليمية والسفارات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.

كيف تقيم محتوى الصفحة؟