شروط الاستبدال:
- في حال عدم قدوم العاملة إلى المملكة لأي سبب من الأسباب فيجوز استبدالها بعاملة أخرى من خارج المملكة وبنفس الرسوم المدفوعة.
- في حال استبدالها بعاملة من داخل المملكة يتم استيفاء الرسوم باعتبار الحالة انتقال من صاحب عمل لآخر, ويتم في هذه الحالة مخاطبة وزارة المالية لإعادة الرسوم المدفوعة سابقاً لحالة الاستقدام.
- إذا تبين وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ قدوم العاملة إلى البلاد أنها مصابة بأي مرض معد أو ساري أو بأي مرض يمنعها من أداء العمل المطلوب منها أو يشكل خطراً على الآخرين أو غير سليمة صحياً أو جسدياً أو عقلياً بموجب تقرير طبي صادر عن الجهات الرسمية المختصة يلتزم المكتب وعلى نفقته بإعادة العاملة إلى بلدها الأصلي وتوفير عاملة أخرى لصاحب المنزل خلال مدة لا تزيد عن (45) يوم ودون أن يتحمل صاحب المنزل أي أعباء مالية وبنفس الرسوم المدفوعة، كما تتم كافة هذه الإجراءات في حال تبين أن العاملة حامل.
الوثائق المطلوبة:
1- كشف الاستبدال مختوم من المكتب.
2- تفويض من الكفيل للمكتب بالاستبدال.
3- عقد عمل بين الكفيل والعاملة.
4- صورة عن دفتر العائلة للكفيل.
5- صورة عن جواز سفر العاملة القديمة.
6- إلغاء التأشيرة للعاملة القديمة صادرة من وزارة الداخلية.
7- إثبات عدم دخول للعاملة القديمة من دائرة الإقامة والحدود.
8- صورة عن جواز سفر العاملة الجديدة.
9- تأمين على الحياة والحوادث للعاملة الجديدة.
10- صورة عن الوصل المالي.
11- تقرير طبي صادر عن الجهات الرسمية المختصة
|