تشغيل العمال الأردنيين
الوثائق المطلوبة لتقديم الخدمة :
- إثبات الشخصية
- شهادة خبرة ( إن وجدت) .
- استمارة التشغيل ( استمارة الأردنيين الباحثين عن عمل).
- الرسوم أو الطوابع المقررة : لا يوجد
- مكان تقديم الخدمة : الوزارة ، مديريات العمل .
- معدل الوقت اللازم لإنجاز المعاملة : ممكن أن تستغرق (5) دقائق في حين توفر فرصة عمل .
إجراءات تقديم الخدمة :
- تعبئة استمارة التشغيل .
- ترسل إلى رئيس القسم لتحويل طالب العمل ( الباحث) إلى المؤسسة مباشرة في حال توفر فرصة عمل .
- يتم تحويل الباحث عن عمل إلى المؤسسة التي سيتم تشغيله فيها مع ضرورة إبلاغ المديرية بنتيجة التحويل.
- إذا لم تتوفر فرصة عمل يسجل مقدم الطلب كباحث عن عمل ويتم إبلاغه عند توفر فرصة عمل.
- تفريغ الاستمارات على الكمبيوتر في نهاية كل شهر .
- متابعة تحويل الباحثين إلى المؤسسات للتأكد من تشغيلهم لديها .
- يتم إعداد كشوفان بفرص العمل المتوفرة يوميا ويتم عرض هذه الفرص في المديرية بالإضافة إلى الإعلان عنها بالصحف المحلية والانترنت.
الحصول على تصريح عمل
الوثائق المطلوبة :
- تعبئة نموذج الاستخدام متضمن ما يلي ( اسم المؤسسة او مديريها المسؤول ، عنوانها ، طبيعة عملها ، اسم العامل كما ورد في جواز سفره ).
- استمارة الكمبيوتر.
- نموذج الإقامة والحدود- للجنسيات المقيدة بالإقامة السنوية .
- عقد عمل ( نسختين) .
- صور شخصية عدد (2) .
- فحص طبي للعامل يطلب في كل مرة وعند التجديد .
- صورة عن جواز السفر العامل .
- صورة عن رخصة المهن سارية المفعول وكتاب زراعة مديرية الزراعة المختصة إذا كان العامل زراعيا وإرفاق صور عن نسخ العطاءات إذا كانت الشركة إنشائية ومقاولات .
- استمارة المؤسسة رقم (1).
- كتاب يفيد باشتراكه بالضمان الاجتماعي.
- إخلاء طرف للعامل إذا انتقل إلى صاحب عمل جديد (إذا كان التصريح ساريا).
- صورة الفحص الطبي للخادمات .
الرسوم المالية المطلوبة
- عربي عادي (180) دينار + (70) دينار مبلغ اضافي لدعم صندوق التدريب والتعليم التقني
- عربي زراعي (60) دينار + (50) دينار مبلغ اضافي لدعم صندوق التدريب والتعليم التقني
- اجنبي عادي (300) دينار + (70) دينار مبلغ اضافي لدعم صندوق التدريب والتعليم التقني
- اجنبي زراعي (120) دينار + (50) دينار مبلغ اضافي لدعم صندوق التدريب والتعليم التقني
استقدام العمال الوافدين
الوثائق المطلوبة لتقديم الخدمة :
- صورة عن رخصة المهن للمؤسسة سارية المفعول.
- صورة عن جواز سفر للعامل الوافد.
- نموذج طلب استقدام / استخدام .
- الرسوم أو الطوابع المقررة (200) فلس طوابع ، تدفع رسوم التصريح حال الموافقة على الاستقدام.
مكان تقديم الخدمة :
مديريات العمل التابعة للوزارة في مختلف أنحاء المملكة .
معدل الوقت اللازم لإنجاز المعاملة :
(15) دقائق للمعاملة.
إجراءات تقديم الخدمة :
- تقديم المعاملة إلى مديرية العمل من قبل صاحب العلاقة أو المفوض.
- تدقق من حيث التسفير وتدقق كذلك الأوراق المطلوبة اللازمة .
- ترسل إلى المدير لاتخاذ القرار بخصوص عرضها أو عدم عرضها على اللجنة في حالة عدم استيفائها للشروط القانونية المطلوبة .
- إعداد كشوفات لجميع المعاملات المقدمة في الأسبوع مع تنسيب للمدير بشأنها بعد الاستئناس برأي مفتش العمل والرجوع للكمبيوتر ورفعها إلى لجنة الاستخدام / الوزارة .
- يتم إعطاء المراجع بطاقة مراجعة يحدد فيه موعد المراجعة ورقم المعاملة واللجنة .
الإجراءات الخاصة باستقدام / استخدام العمال
غير الأردنيين العاملين في المنازل
الوثائق المطلوبة :
- يتقدم المكتب المرخص بطلب استقدام / استخدام العامل غير الأردني نيابة عن صاحب العمل للوزارة مرفقا به :-
- نسختين من عقد العمل موقعة من صاحب العمل حسب الأصول ومعتمد من سفارة العامل المنوي استقدامه .
- تفويض خطي موقع من قبل صاحب العمل حسب الأصول .
- صورة عن جواز سفر العامل غير الأردني .
إجراءات تقديم الخدمة :-
- يدقق الطلب من قبل رئيس القسم المعني ويتم مخاطبة وزارة الداخلية بعد استكماله الشروط المطلوبة وذلك لمنح الموافقة اللازمة لدخول العامل غير الأردني .
- في حالة موافقة الداخلية يتم إشعار الوزارة بذلك وتستكمل إجراءات الدخول حسب الأصول .
- يلتزم المكتب بتأمين توصيل العاملة إلى منزل مخدوميها .
- يلتزم المكتب بضرورة مراجعة وزارة العمل والجهات المختصة الأخرى للحصول على تصريح العمل والإقامة السنوية خلال مدة لا تتجاوز الشهر .
إجراءات ترخيص مكاتب استقدام واستخدام العمال
غير الأردنيين في المنازل
الوثائق المطلوبة لتقديم الخدمة :
- موافقة أمنية صادرة عن وزارة الداخلية.
- شهادة عدم محكومية .
- شهادة تسجيل في السجل التجاري / وزارة الصناعة والتجارة.
- شهادة تسجيل اسم تجاري .
- كفالة بنكية قيمتها 50 ألف دينار .
- النماذج والكشوفات المستخدمة.
- تعهد خطي لحسن الأداء .
- ترخيص الأمانة / أو البلدية المعنية .
- الرسوم أو الطوابع : لا يوجد.
- مكان تقديم الخدمة : الوزارة / مديرية التشغيل والاستخدام.
- معدل الوقت اللازم لإنجاز المعاملة / من ساعة إلى أسبوع حسب استكمال الوثائق .
إجراءات تقديم الخدمة :
- مراجعة وزارة الداخلية.
- شهادة عدم محكومية من المحكمة .
- وزارة الصناعة والتجارة لتسجيل الشركة أو السجل التجاري.
- يقدم الوثائق المطلوبة .
- تنظر اللجنة المختصة في الطلب والتنسيب بإصدار الرخصة.
- مكان تقديم الخدمة / مديريات العمل التابعة للوزارة في مختلف أنحاء المملكة.
- معدل الوقت اللازم للمعاملة : لا يتجاوز (15) دقيقة .
- إجراءات تقديم الخدمة .
- حضور صاحب العمل أو من ينيبه خطيا مرفق الوثائق المشار إليها أعلاه.
- يتم التدقيق من قبل الموظف المختص للتأكد من أن العامل مسفر أو غير مسفر .
- يتم تدقيق الوثائق كاملة من رئيس القسم المعني.
- التسيب للمدير من الموظف المختص بخصوص الموافقة أو عدم الموافقة.
- إطلاع المدير على المعاملة وإبداء الرأي بالموافقة أو عدم الموافقة.
- تحول المعاملة إلى المحاسب لدفع الرسوم المقررة.
- ترسل المعاملة ليتم فرز الأوراق وتعبئة التصريح من قبل موظفي الديوان وختم جواز سفر العامل.
- يتم ختم وتوقيع تصريح العمل والعقد من قبل مدير المديرية.
إجراءات ترخيص مكاتب التشغيل الخاصة
الوثائق المطلوبة :
- شهادة تسجيل شركة .
- كفالة بنكية ( مائة ألف دينار ).
- تعهد خطي لحسن الأداء .
- النماذج والسجلات المنوي استخدامها في المكتب .
- نموذج الاتفاقية بين شركة التوظيف والباحث عن عمل .
الرسوم أو الطوابع : لا رسوم وطوابع.
مكان تقديم الخدمة : الوزارة / مديرية التشغيل والاستخدام.
معدل الوقت اللازم لإنجاز المعاملة : من يوم إلى أسبوع.
إجراءات تقديم الخدمة :
- مراجعة وزارة الصناعة والتجارة لتسجيل الشركة.
- يطلب بيان غايات وأهداف الشركة ومدى انسجامها مع القانون.
- يقدم المواطن الوثائق المطلوبة.
- تنظر اللجنة المختصة في الطلب والتنسيب بإصدار الرخصة.
النظر في دعاوى الأجور
الوثائق المطلوبة لتقديم الخدمة :
- تعبئة نموذج لائحة دعوى .
- أي وثائق تثبت الدعوى إن وجدت أو أسماء الشهود.
- الرسوم أو الطوابع المقررة : لا يوجد.
- مكان تقديم الخدمة : الوزارة / سلطة الأجور .
- معدل الوقت اللازم لإنجاز المعاملة : أسبوع من انتهاء تقديم البينات .
إجراءات تقديم الخدمة :
- تعبئة نموذج لائحة الدعوى.
- تسجيل الدعوى.
- تبليغ لائحة الدعوى للخصم.
- جلسات.
- إصدار قرار الحكم عند استكمال تقديم البيانات.
تصديق شهادات الخدمة
الوثائق المطلوبة لتقديم الخدمة :
- شهادة الخدمة الصادرة عن المؤسسة.
- البطاقة الشخصية التي تحمل الرقم الوطني.
- بالنسبة للعامل غير الأردني ضرورة إبراز تصريح العمل وان تكون مطابقة للشهادة .
- الرسوم أو الطوابع المقررة : (200) فلس طوابع واردات على الشهادة الأصلية .
- مكان تقديم الخدمة : مديريات العمل ( حسب موقع إدارة المؤسسة الصادرة عنها الشهادة ) .
- معدل الوقت اللازم لإنجاز المعاملة : (10) دقائق فقط .
إجراءات تقديم الخدمة :
- يراجع صاحب الشهادة القسم المعني بتصديق الشهادات في مديرية العمل صاحبة الاختصاص.
- يتحقق المفتش من صحة الشهادة.
- تسجيل المعلومات بالسجل الخاص بذلك .
- المصادقة على الشهادة.
- تحويل الشهادة إلى المدير للتوقيع عليها .
وحدة خدمة الاستثمار
إجراءات طلبات الاستخدام المقدمة من الشركات ألاستثماريه في المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)
الوثائق المطلوبة لتقديم الخدمة :
- كتاب من مؤسسة تشجيع الاستثمار أو الشركة يتضمن أسماء ومهن العمال المنوي استقدامهم /استخدامهم .شهادة التسجيل الصناعي .
- صوره عن رخصة المهن سارية المفعول .
مكان تقديم الخدمة :
مركز الوزارة / وحدة خدمة الاستثمار
إجراءات تقديم الخدمة :
- تقدم المعاملة إلى وحدة خدمة الاستثمار من قبل صاحب العمل أو من يفوضه .
- إعداد كشف بجميع المعاملات المقدمة ويتم عرضها على اللجنة الخاصة في طلبات الاستخدام المقدمة من الشركات الاستثمارية في المناطق الصناعية المؤهلة (لجنة الاستثمار) .
- تنظر لجنة الاستثمار في طلبات الشركات الاستثمارية وترفع تنسيباتها إلى الوزير .
- في حال الموافقة على طلب الاستقدام يتم توجيه كتاب إلى وزارة الداخلية يتضمن طلب إبداء الرأي على موضوع طلب الشركة .
- عند ورود رد وزارة الداخلية بالموافقة على طلب الاستقدام يتم توجيه صاحب العمل أو من يفوضه إلى مديرية العمل المعنية لدفع رسوم تصاريح العمل .
-
عند إحضار سند قبض يتضمن دفع رسوم تصاريح العمل من مديرية العمل المعنية يتم توجيه كتاب إلى وزارة الداخلية بالموافقة على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لاستقدام العمال .
الشكاوى العمالية الفردية
الوثائق المطلوبة لتقديم الخدمة :
- تعبئة نموذج الشكوى .
مكان تقديم الخدمة : مديريات العمل .
معدل الوقت اللازم لإنجاز المعاملة : من (10) دقائق إلى يوم كامل للزيارة الميدانية.
إجراءات تقديم الخدمة :
- تقديم الشكوى الى موظف مختص بالشكاوي
- يتم توريدها وتسجيلها في سجل الشكاوي
- تحويلها إلى المفتش المختص من خلال المدير او رئيس قسم التفتيش لاجراء اللازم وللزيارة اذا تطلب الامر ذلك .
- التوسط في حل الشكاوي وديا واعداد تقرير بالنتائج .
- حفظها في ملف الشكاوى بعد أجراء اللازم لها .
اعتماد أطباء الصحة المهنية للمؤسسات
الوثائق المطلوبة لتقديم الخدمة :
- من المؤسسة بخصوص طلب الاعتماد.
- صورة عن الشهادة العلمية للطبيب .
- الرسوم أو الطوابع المقررة : لا يوجد.
- مكان تقديم الخدمة : الوزارة / مديرية تفتيش العمل .
- معدل الوقت اللازم لإنجاز المعاملة : يوم.
إجراءات تقديم الخدمة :
- تقديم طلب من صاحب العمل .
- يطلب أوراق ثبوتي للطبيب والممرضة.
-
قرار الوزارة بالموافقة إذا توفرت الشروط القانونية.
اعتماد مشرفي السلامة والصحة المهنية
الوثائق المطلوبة لتقديم الخدمة :
- كتاب صادر عن المؤسسة موجه الى وزير العمل يتضمن طلب الاعتماد.
- صورة عن الشهادات العلمية لمشرف السلامة.
- صورة عن الشهادات او الدورات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية التي التحق بها المشرف المنوي اعتماده .
الرسوم أو الطوابع المقررة : لا يوجد.
مكان تقديم الخدمة : الوزارة / مديرية شؤون العمال والتفتيش - قسم السلامة والصحة المهنية
معدل الوقت اللازم لإنجاز المعاملة : يوم واحد بعد الانتهاء من تقديم الأوراق المطلوبة .
إجراءات تقديم الخدمة :
- تقديم طلب من المؤسسة إلى الوزارة لاعتماد الفنيين أو المشرفين وتوريده حسب الاصول .
- دراسة الطلب من قبل المديرية المعنية وبعد الموافقة عليه يوجه كتاب رسمي للمؤسسة لاعتماد المشرف .
- اذا كان المشرف حاصلا على دورة اعتماد مشرفي السلامة والصحة المهنية في معهد السلامة والصحة المهنية يتم اعتماده شريطة الحاقه باحدى دورات اعتماد مشرفي السلامة والصحة المهنية .والتي تعقد في معهد السلامة والصحة المهنية .
احتساب تعويض إصابة العمل للعمال
الوثائق المطلوبة لتقديم الخدمة :
- استدعاء من العامل أو اشعار بالاصابة من صاحب العمل .
- ارفاق التقارير الطبية الاولية العائدة للمصاب
مكان تقديم الخدمة : مديرية شؤون العمال والتفتيش - قسم السلامة والصحة والمهنية ومديريات العمل التي يوجد بها اقسام تفتيش
معدل الوقت اللازم لإنجاز المعاملة : من أسبوع إلى شهر ويعتمد ذلك على الحصول على التقرير الطبي والنهائي من وزارة الصحة .
إجراءات تقديم الخدمة :
- يقدم استدعاء من قبل صاحب العمل أو العامل.
- يطلب من صاحب العمل تعبئة نموذج إشعار إصابة العمل
- تحول المصاب إلى اللجان الطبية التابعة لوزارة الصحة لبيان الحالة الصحية النهائية ومدة التعطل حسب طبيعة الاصابة .
- بعد الحصول على التقرير القطعي يتم احتساب ما يستحقه من تعويض جراء إصابته .
إجراءات النظر في تسوية النزاعات العمالية الجماعية وإنهاء عقود العمل أو تعليقها وتسجيل نقابات العمال ونقابات أصحاب العمل
تسوية النزاعات العمالية الجماعية:
- إشعار الوزارة بالمطالب العمالية .
- تكليف مندوب التوفيق في المنطقة المختصة او تسمية مندوب توفيق للعمل على تسوية النزاع بالطرق الودية .
- إحالة النزاع إلى مجلس توفيق في حال عدم تمكن مندوب التوفيق من حل النزاع.
- إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية في حال عدم التوصل إلى حل النزاع من خلال إجراءات التوفيق .
النظر في إنهاء أو تعليق العقود استنادا إلى أحكام المادة (31) من القانون :
- إشعار وزير العمل خطيا بقرار صاحب العمل أو رغبته في إنهاء العقود أو تعليقها .
- تشكيل لجنة ثلاثية من أطراف الإنتاج الثلاثة بقرار من الوزير للتحقق من سلامة الإجراءات.
- تقديم التوصيات اللازمة من اللجنة إلى الوزير خلال مدة (15) يوما من تاريخ التبليغ .
- إصدار قرار من الوزير بشأن التوصية الصادرة عن اللجنة خلال (7) أيام.
- إبلاغ مقرر اللجنة بقرار الوزير الخاص بتوصيات اللجنة.
- إبلاغ صاحب العمل بقرار الوزير .
تسجيل نقابات العمال ونقابات أصحاب العمل
- تقديم طلب خطي موقع من المؤسسين إلى مسجل النقابات على أن يوقع الطلب خمسون عاملا إذا كان الطلب خاصا بتأسيس نقابة عمال ومن ثلاثين صاحب عمل إذا كان الطلب خاصا بتأسيس نقابة أصحاب عمل . شريطة أن يرفق بالطلب ما يلي :
1. نظام داخلي للنقابة يبين فيه اسمها ومركزها الرئيسي وعنوانها .
2. كشف بأسماء أعضاء الهيئة الإدارية الأولى المنتخبة من المؤسسين.
- إصدار قرار المسجل بشأن طلب التسجيل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ونشره في الجريدة الرسمية إذا كان بالموافقة .
إجراءات صرف التعويضات للعائدين
الوثائق المطلوبة لتقديم الخدمة :
- إبراز بطاقة أحوال مدنية والبطاقة المدنية الكويتية وجواز السفر المقدم بموجبه المطالبة.
- إبراز إشعار بالمطالبة .
- الرسوم أو الطوابع : لا يوجد.
- مكان تقديم الخدمة / وزارة العمل / مديرية التعويضات.
- معدل الوقت اللازم لإنجاز المعاملة / حسب نوع المعاملة أقصاها نصف ساعة .
إجراءات تقديم الخدمة :
- مراجعة المستفيد ( صاحب المطالبة أو وكيله ) لموظف الاستعلام ومن ثم إلى الموظف المسئول عن الصرف أو تقديم الخدمة .
- إبراز وثيقة إثبات شخصية والأشعار.
- استلام الشيك.
المصادقة على النظام الداخلي للمؤسسات وأنظمة صناديق الادخار
الوثائق المطلوبة لتقديم الخدمة :
- كتاب تغطية من صاحب العمل يطلب تصديق النظام .
- نسختين عن النظام المقترح .
- صورة عن شهادة تسجيل المؤسسة .
- صورة عن شهادة المفوض بالتوقيع عن المؤسسة
- الرسوم أو الطوابع المقررة : لا يوجد.
- مكان تقديم الخدمة : الوزارة / وحدة الشؤون القانونية
-
معدل الوقت اللازم لإنجاز المعاملة خلال أسبوع .
إجراءات تقديم الخدمة :
يقدم نموذج( مسودة النظام ) مباشرة إلى الدائرة لتدقيق.
بعد إجراء التعديل النهائي على النظام يتم المصادقة على النظام على نسختين وتسجيله في الديوان.
احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القوات المسلحة
الوثائق المطلوبة لتقديم الخدمة :
- كتاب من القيادة العامة للقوات المسلحة بخصوص انتهاء خدمة العامل .
- تقديم المعاملة إلى الديوان للتوريد.
- تحول للمديرية المعنية للمصادقة .
- الرسوم أو الطوابع المقررة : لا يوجد.
- مكان تقديم الخدمة : الوزارة / وحدة الشؤون القانونية.
- معدل الوقت اللازم لإنجاز المعاملة : بضع دقائق .
إجراءات تقديم الخدمة :
- تقديم معاملة مكافأة نهاية الخدمة إلى الديوان.
- يتم تدقيقها من قبل الدائرة القانونية وتوقيعها