دليل خدمات التفتيش

شروط تشغيل حدث أتم السادسة عشر 
_______________________

تعمل وزارة العمل على الحد من عمل الاحداث وذلك لحمايتهم من الاستغلال الاقتصادي ومن مخاطر بيئة العمل والمحافظة على حقوقهم وخاصة حقهم في التعليم وذلك من خلال بنود قانون العمل الاردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته والتي تحدد الحالات التي يمكن ان يسمح بموجبها لعمل الاحداث وهي:- 

  1.  ان يكون الحدث قد اتم السادسة عشرة من عمره موضحا ذلك بصورة مصدقة عن شهادة ميلاد الحدث .
  2.   أن يحصل الحدث على شهادة لياقة صحية لأداء العمل المطلوب مصدقة من وزارة الصحة .
  3.    أن يحصل على موافقة خطية من ولي الامر للعمل في المنشأة.
  4.  ان لا يعمل بالأعمال الخطرة أو المرهقة او المضرة بالصحة المحددة بموجب قرار معالي وزير العمل الصادر بمقتضى أحكام المادة (74) من قانون العمل الاردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته والمنشورة على موقع الوزارة. 
  5.  أن لا يعمل في أيام الاعياد الدينية والعطل الأسبوعية والرسمية.
  6.   أن لا يعمل بين الساعة الثامنة مساءا وحتى السادسة صباحا.
  7.  أن لا يعمل أكثر من ست ساعات يوميا على ان يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متتالية.

على أن تحفظ المستندات أعلاه في مكان العمل في ملف خاص للحدث مع بيانات كافية عن محل اقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه وأجره وإجازاته ، وفي حال ضبط أحداث يعملون بأماكن العمل من قبل مفتشي العمل وقد حققوا المتطلبات السابقة فان مفتشي العمل لن يقوموا باتخاذ أي إجراءات بحق المؤسسة التي تقوم بتشغيل الأحداث.

 

كيف تقيم محتوى الصفحة؟